التشريع التربويمستجدات التعليم بالمغرب مفاهيم تربوية

اكتشف ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ و المذكرة ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮب

ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ و المذكرة ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮب
● الظهير
ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﻳﻮﻗﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﻣﻤﺜﻼ ﺃﺳﻤﻰ ﻟﻸﻣﺔ.
ﻭﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﻋﺪﺍ الظهائر ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بــ :
– ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻋﻔﺎﺅﻫﻢ.
– ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
– ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
– ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ
– ﺣﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
– ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ…
ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺮﻗﻢ 1 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إلى  ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﻦ الأخيرين ﻫﻤﺎ: ﺳﻨﺔ ﺍلاﺻﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ، ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻣﺜال: ظﻬﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺭقم 1.72.061 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 23 ﻣﺤﺮﻡ 1392 ﻣﻮﺍﻓﻖ 10 ﻣﺎﺭﺱ 1972.
ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻱ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﻳﻮﻗﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ، ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻱ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ إعطاء ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴذﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، وﺑﺪﻭﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ إلى ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴذ.
● المرسوم
المرسوم الملكي ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﻳﻮﻗﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺭﻗﻤﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻴﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻊ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ.
ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻣﻠﻜﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﻳﻮﻗﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ.
ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻣﻠﻜﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ إلا أنه ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ الإدارية ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﻻﻳﺤﻤﻞ ﺭﻗﻤﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ.
ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻳﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﺮﻗﻢ 2 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ. (مرسوم 2.02.376 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2002).
● القرار
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻔﻮﺽ ﻟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ أمور ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴذ ﻇﻬﺎﺋﺮ ﺍﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺍﻧﺬﺍﻙ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﺮﺩﻳﺎ – ﺗﻌﻴﻴﻦ – ﺗﺮﻗﻴﺔ – ﻭﻻﻳﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻠﻜﻲ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﻳﻮﻗﻌﻪ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻴﺎ. ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 3 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺛﻢ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ ﻭﺳﻨﺔ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ …
ﻗﺮﺍﺭ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺭﻗﻢ 3 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻲ ﻭﺳﻨﺔ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﺛﻢ ﻳﺎﺗﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻭﺍﻟميلادي .
ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺭﻗﻤﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺴﻨﺔ ﺍﻻﺻﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ 
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻭﻳﻮﻗﻌﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ . ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﺗﻬﻢ ﻭﺯﺍﺭﺗﻴﻦ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ…
● المذكرة
  هي وثيقة إدارية داخلية (داخل نفس القطاع)، تعالج قضية جارية وتوجه من مرؤوس إلى رئيسه، أو من هذا إلى موظف تابع له، أو من زميل لزميله، كما تستعمل داخل المصالح المركزية أو الخارجية التي ينتمي إليها كل من المرسل والمرسل إليه، بحيث ينتميان معا لمديرية واحدة أو وزارة واحدة.
وهي التعبير الكتابي عن العلاقات الداخلية بين المصالح  والقناة العادية لنقل التعليمات، أو تمرير المعلومات والأخبار، وفقا لتسلسلها الإداري، وفي هذا السياق يمكن أن تستعمل كوسيلة لعرض قضايا على الرؤساء وحتى على الوزير نفسه.

عن الأستاذ احنيني مصطفى 

لا تنسونا بصالح الدعاء
بالتوفيق للجميع
للمزيد من مواضيع التشريع المرجو الضغط على الرابط اسفله :

مواضيع مشابهة

Back to top button