المستجد بخصوص الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا للمترشحين الأحرار لدورة 2017
تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنه تقرر السماح بالترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا لدورة 2017، بصفة مترشحين أحرار، للذين استنفذوا مدة سنتين من العقوبة المتخذة في حقهم، شريطة توفرهم على الشروط النظامية للترشيح لامتحانات البكالوريا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مواءمة مدة العقوبة التأديبية المتخذة في حق الغاشين في امتحانات البكالوريا خلال السنوات الماضية مع المدة القصوى لتلك العقوبة المحددة في سنتين في القانون رقم 02.13 الصادر بتاريخ 25 غشت 2016 والمتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.
ويمكن التأكد من الأهلية للترشح من جديد بالنسبة للذين تم توقيفهم في إطار العقوبات التأديبية لزجر الغش خلال الدورات السابقة، بولوج لائحة المسموح لهم بالترشيح من جديد باستعمال الرقم الوطني للمترشح، وذلك عبر الحيز المخصص لترشيحات الأحرار بالبوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma.
وستخصص الفترة الممتدة من 26 دجنبر 2016 إلى 03 يناير 2017 للتسجيل بالنسبة لهذه الفئة من المترشحين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة مع إيداع ملفات الترشيح بالمديريات الإقليمية، على أن يتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا دورة 2017 يوم 12 يناير 2017.
وللتذكير، فإن الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2017 يتم حصرا على البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك وفق الشروط الآتية:
– الترشح في شعبة لم يسبق الحصول فيها أو في إحدى مسالكها على شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة؛
– التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح(ة)؛
– إيداع ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية التابع لها محل سكن المترشح على أن يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية؛
– تضمين ملف الترشيح التزاما مصادق على صحة توقيعه يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.
وتجدر الإشارة إلى أن العدد الأقصى لدورات البكالوريا المسموح للمترشح الحر باجتيازها هي ثلاث دورات يتم احتسابها ابتداءا من دورة 2015، كما أن المترشحين الأحرار في وضعية إعاقة الراغبين في الاستفادة
من إجراءات تكييف شروط إجراء الاختبارات ملزمون بإرفاق ملفات ترشيحهم بطلب في الموضوع معزز بملف صحي يثبت الإعاقة وصنفها.