التشريع التربويمجال الحوار و لااستفساراتمستجدات التعليم بالمغرب 

عبء الاقتطاع من الراتب مسؤولية الإدارة

عبء إثبات أساس الاقتطاع من الراتب – الطاعن  – لا، الإدارة  – نعم
يقع على عاتق الإدارة إثباث سبب القرار والوقائع المتعلقة بالموضوع أساس الاقتطاع، حتى  تستطيع المحكمة ممارسة الرقابة على وجوده المادي وتكييفه القانوني، لكون الطاعن يكفيه إثبات القرار دون أساسه ووقائعه التي تستقل الإدارة بإثباتها رعيا لخصوصية نظام توزيع الإثبات في المادة الإدارية، مما ظل القرار المطعون فيه مفتقدا لسببيه المادي والقانوني وخارقا للقانون، ومآله الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية.
المحكمة الإدارية بالرباط
ملف رقم 457/5/2012
بتاريخ 4/4/2013
السيدة الحمدوشي أسماء ضد المركز الاستشفائي ابن سينا -الرباط
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بإنزال عقوبة الاقتطاع المستمر من الراتب الشهري للطاعنة، مع كل ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية خاصة إرجاع المبالغ المقتطعة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع  الصائر.
حيث دفع المركز المدعي عليها بكون الطلب غير مؤسس حول مشروعية المقرر المطعون فيه حيث استقر الفقه والقضاء الإداريان على تعريف سبب القرار الإداري بأنه مجموعة العناصر الموضوعية القانونية والواقعية التي تشكل أساس وقائع القرار الإداري وتقود رجل الإدارة إلى اتخاذ قراره على نحو معين، ومن ثمة فالمفروض في كل قرار إداري أن يستند في الواقع إلى الدواعي التي أدت لإصداره وإلا كان القرار باطلا لفقدانه ركنا أساسيا هو سبب وجوده ومبرر إصداره، فإذا ما انعدم الأساس الذي قام عليه القرار وقت صدوره فإنه يغدو غير موجود ولو وجدت أسباب أخرى بعد ذلك يمكن أن تستند إليها الإدارة إذا لم تكن هذه الأسباب قائمة وقت صدور القرار.
وحيث إن الإدارة لم تثبت بمقبول سبب القرار الذي يقع عليها إثبات الوقائع المتعلقة بالموضوع أساس الاقتطاع، حتى تستطيع المحكمة  ممارسة الرقابة على وجوده المادي وتكييفه القانوني، لكون الطاعن يكفيه إثبات القرار دون أساسه ووقائعه التي تستقل الإدارة بإثباتها رعيا لخصوصية نظام توزيع الإثبات في المادة الإدارية.
وحيث تبعا لذلك ظل القرار المطعون مفتقدا سببية المادي والقانوني وجاء خارقا للقانون، ومآله الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110 و 117 و 118 من الدستور المغربي الجديد ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء المقرر المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

عن مجلة التضامن

لا تنسونا بصالح الدعاء

رابط للتحميل Downlaod

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button