مذكرات وزارية
مسطرة الترخيص لاجتياز مباريات ولوج مراكز التكوين.
المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
-قطاع التربية الوطنية-
الكتابة العامة
الرباط في 16 جمادى الأولى 1426
الموافق ل 24 يونيو 2005
مذكرة رقم : 79
إلـــــــــى
السيدة و السادة مديرة و مديريالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين
الموضوع : مسطرة الترخيص لاجتياز مباريات ولوج مراكز التكوين.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله،
و بعد، فنظرا لعدد الهائل من طلبات الترخيص لاجتياز مباريات ولوج مراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية التي ترد على مصالح الإدارة المركزية، و انسجاما مع التوجهات العامة في مجال اللاتركيز الإداري و حرصا على تبسيط و تقنين معالجة هذه الطلبات، يشرفني إخباركم انه تقرر إسناد هذه العلمية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين مع السهر على مراعاة الضوابط التالية:
1. دراسة و مراقبة طلبات الترخيص
عند دراسة طلبات المترشحين يجب الحرص على:
– توفر المعنيين بالأمر على الشروط النظامية المنصوص عليها في المراسيم المنظمة لمراكز و مؤسسات التكوين كما هو مبين في الجداول من رقم 1 إلى رقم 6 رفقته؛
– عدم اجتياز المعنيين بالأمر لنفس المباراة أكثر من أربع مرات حسب مقتضيات الفصل 3 من المرسوم الملكي رقم 401.67 بتاريخ 22 يونيو 1967 بسن نظام عام للمباريات و الامتحانات الخاصة بولوج أسلاك و درجات و مناصب الإدارات العمومية؛
– عدم استفادة المعنيين بالأمر من أكثر من تكوين واحد خلال ثماني سنوات و ألا تتعدى مدة هذا التكوين ثلات سنوات، حسب مقتضيات منشور الوزير الاول رقم 1184 بتاريخ 30 نونبر 1987حول وضعية الموظفين و الأعوان الناجحين لمتابعة تداريب لاستكمال الخبرة او دروس التكوين؛
– إنهاء أربع سنوات من الخدمة الفعلية منها ثلاث سنوات كرسميين.
2. شروط و معايير البت في طلبات الترخيص
يستند في منح الترخيص على ما يلي :
– إمكانية التعويض المتاحة بناء على مقارنة الموارد البشرية المتوفرة مع الحاجيات و على إمكانية إعادة الانتشار على صعيد النيابات داخل الجهة ضمانا للسير العادي للدخول المدرسي؛
– المردودية المهنية بناء على رأي و تقدير المفتش التربوي؛
– المواظبة و السلوك بناء على رأي و تقدير كل من الرئيس المباشر و النائب لإقليمي.
3. إحداث لجنة جهوية للبت في مسطرة الترخيص
تحدث لجنة برئاسة السيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين للبت في هذه الطلبات بناء على العناصر المشار إليها أعلاه مع مراعاة الآجال المحددة في المذكرات التنظيمية لمباريات الالتحاق بمراكز التكوين التابعة لقطاع التربية و الوطنية.
و تتوج هذه اللجنة أشغالها بغنجاز محضر مفصل يتضمن :
* لائحة الموظفين المرخص لهم وفق نموذج المطبوع رقم 2؛
* لائحة الموظفين غير المرخص لهم مشفوعة بالتعليلات الضرورية وفق نموذج المطبوع رقم 3.
و فور الانتهاء من هذه العلمية، تقوم الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ب :
* تسليم التراخيص للمعنيين بالأمر عبر السلم الإداري؛
* موافاة مديرية الموارد البشرية و تكوين الأطر ب :
– نسخ من محاضر أشغال اللجنة الجهوية مرفوقة ببطاقات طالبي الترخيص حسب نموذج المطبوع رقم 1؛
– نسخ من اللوائح ورسائل الترخيص؛
– التزام الموظفين المرخص لهم بمزاولة العمل لمدة 8 سنوات بقطاع التربية الوطنية بعد استكمال التكوين وفق نموذج المطبوع رقم 4؛
– نسخة من الشهادة مصادق عليها بالنسبة للموظفين المرخص لهم.
موافاة مؤسسات التكوين المعنية بتنظيم المباريات بلوائح الموظفين المرخص لهم باجتياز هذه المباريات(نموذج المطبوع رقم 2).
و نظرا لما تكتسيه هذه العملية من أهمية، فالمرجو إيلاءها كل ما تستحقه من عناية و اهتمام،
و السلام.
الكاتبة العامة
لطيفة العبيدة