التشريع التربويتعليم

التعويض عن السكن الوظيفي

تقديم
يثير موضوع الاستفادة من السكن الوظيفي بعض المشاكل في حالة عدم تمكين الموظفين المستوفين للشروط من الاستفادة من السكن، إما بسبب عدم إفراغه من طرف من افتقد الصفة التي خولته حق الاستفادة من هذا السكن، وهي الحالات المنصوص عليها في منشور الوزير الأول عدد 16/96 د بتاريخ 21 شتنبر 1994 والمتمثلة في الاستقالة، والإعفاء والانتقال، والتوقيف المؤقت عن العمل والإلحاق، والإحالة على التقاعد.
وعندما لا يتمكن الموظف من الحصول على السكن بعد ما شارك في المنصب على أساس توفره على سكن، بسبب استمرار احتلاله من طرف الغير، يصبح من حقه الحصول على تعويض طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 08-08-2 بتاريخ 12/12/2008 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتكوين والذي ينص على أنه تمنح تعويضات السكن لكل موظف حصل على منصب في الحركة الإدارية وتعذر إسكانه.
وقد سبق للقضاء الإداري المغربي أن بت في العديد من القضايا التي يطالب أصحابها بالتعويضات عن السكن الوظيفي الذي لم يتمكنوا منه، واختلفت الأحكام الصادرة بين المقرة بالحق في التعويض اعتمادا على أن الموظف يحصل على مستحقات التعويض عن السكن المنصوص عليه في المرسوم رقم 08/08/02 وهو التعويض الذي يتراوح ما بين 1200 و1500 درهم سنويا بحسب الإطار، وبين أحكام قضت بمنح التعويض بناء على السومة الكرائية التي تحملها الموظف خلال فترة حرمانه من السكن الوظيفي.
وهذا الاتجاه هو الذي أصبحت المحاكم الإدارية تأخذ به ويعبر عنه الحكم الذي ننشره أسفله.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
القرار عدد 382
المؤرخ في 29/01/2015
ملف عدد :925/7206/14
بتاريخ 29 يناير 2015
بعد المداولة طبقا للقانون
أولا /في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة، بتاريخ 08 غشت 2014، ضد الحكم عدد  2698 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/05/2014 في الملف رقم 311/12/2013، جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، الأمر الذي قررت  معه هذه المحكمة التصريح بقبوله من هذه الناحية.
ثانيا في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 18/04/2013 تقدم المدعي المستأنف عليه أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل كمسير المصالح المادية والمالية بثانوية يوسف ابن ناشفين الإعدادية ابتداء من الموسم الدراسي 2010-2011، وأنه لم يتمكن من الحصول على السكن الوظيفي المخصص له وأنه راسل مدير الأكاديمية الجهوية والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بشأن ذلك، إلا انه لم يتمكن من الحصول على السكن المخصص له حسب ما ورد فيا لمذكرة المذكورة، مما تسبب  له في أضرار مادية جسيمة، لأجله يلتمس التصريح بمسؤولية الإدارة نتيجة حرمانه من السكن الوظيفي وعدم تعويضه عنه والحكم عليها بأدائها له مبلغ 21.00 درهم عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية وبعد تمام الإجراءات واستنفاد أوجه الدفاع، صدر الحكم  بأداء وزارة التربية الوطنية لفائدة المدعي تعويضا قدره 16.800 مع تحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات وهو الحكم المستأنف من طرف الوكيل القضائي للمملكة.
في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف فساد التعليل عندما لم يدخل الشخص المحتل للعقار في الدعوى، وعندما اعتبر قيام الخطإ المرفقي، كما عاب عليه الاستناد على وصولات الكراء المدلى بها لتحديد التعويض المحكوم به.
لكن، حيث إنه من جهة، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.02.858 وتاريخ 10/02/2003 المحتج به، فهو يميز بين الحالة التي تتوفر فيها المؤسسة التعليمية على سكن وظيفي وتلك التي لا تتوفر فيها عليه، وأنه في هذه الحالة الأخيرة فقط تحدد مقادير التعويض عن السكن الوظيفي وفق الكيفية الواردة في الجدول الوارد في المرسوم المذكور، أما في نازلة الحال، فالثابت من أوراق الملف (وخاصة من تلك المرفقة بمذكرة المدعي المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 18/04/2013) أن ثانوية يوسف ابن تاشفين تتوفر على سكن وظيفي وأن المدعي لم يطلب المشاركة في الحركة الانتقالية إلا بعدما تأكد من توفر الثانوية المذكورة على ذلك السكن، إلا أنه بعد التحاقه وجه محتلا من طرف شخص آخر مما اضطر معه إلى تأمين محل للسكن.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن التعويض المحكمة به للمدعي على أساس 2100.00 درهم شهريا مقابل الكراء بدل السكن الوظيفي الذي حرم منه هو تعويض مناسب ولا يتسم بالمغالاة.
وحيث إنه لذلك تكون الأسباب المثارة أعلاه غير مرتكزة على أساس ويكون بالتالي الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به وواجب التأييد.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
لا تنسونا بصالح الدعاء

رابط للتحميل Downlaod

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button