ركن خاص بالأستاذ(ة)وثائق إدارية

إليكم ما يلزم الإدارة على إعطاء الموظف النقطة الإدارية كل سنة

إن حق اخبار الموظف بالنقطة الإدارية السنوية مكفول له بمقتضى مدلول الفصل 28 من قانون الوظيفة العمومية التي نص على أنه تعطى  في كل سنة  للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة  أخرى نقطا بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفحص فيها عن قيمته المهنية ، 
ولا يختص  بحق إعطاء  النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة، وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف الى ملف كل موظف ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام ، كما تخبر اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة .


 المرجو النقر أسفله للتحميل:  

مواضيع مشابهة

Back to top button